جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص327
كان قد عرفه في التذكرة بأنه ما تطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والادهان الطيبة كدهن البنفسج والورس، والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيب أو يظهر فيه هذا الغرض، وقال الشهيد: (يعني به كل جسم ذي ريح طيبة بالنسبة إلى معظم الامزجة أو إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين) وفي المسالك (هو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذة للشم غالبا غير الرياحين، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد والكافور) هذا.
وقد قيل: ذكر الفاضل أن أقسام النبات الطيب ثلاثة: الاول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح والقيصوم والخزامى والفواكه كلها من الاترج والتفاحوالسفرجل وأشباهها، وهذا كله ليس بمحرم، ولا يتعلق به كفارة إجماعا، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (1): (لا بأس أن تشم الاذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم) وسأله عليه السلام عمار الساباطي (2) (عن المحرم يتخلل قال: نعم لا بأس به، قلت له: أيأكل الاترج ؟ قال: نعم، قلت: فان له ريحة طيبة قال: إن الاترج طعام وليس هو من الطيب) ومنه وغيره يعلم أن الامر بالامساك عنه في مرسل ابن أبي عمير (3) عن بعض أصحابه عنه عليه السلام أيضا لضرب من الندب، قال: (سألته عن التفاح والاترج والنبق وما طاب ريحه قال: يمسك عن شمه ويأكله) الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرزنجوش والنرجس، وقد اختلف الاصحاب في
(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (2) ذكر صدره في الوسائل – فب الباب 92 من ابواب تروك الاحرام الحديث 3 وذيله في الباب 26 منها الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 [