پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص325

أيضا (الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس، وخلوق الكعبة لا بأس به) ومنه يعلم كون المراد منه ذلك بالنسبة للمحرم، لا أن المراد حصر الطيب في نفسه، بل في صحيح معاوية (1) الآخر عنه عليه السلام أيضا (الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام، غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح) وبذلك يظهر لك أنه لا وجه لاسقاط الورس ممن سمعت وان قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور (2): (الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود) فان المتجه في الجمع بينها الحكم بحرمة الخمسة التي نفي الخلاف فيها في محكي الغنية، بل ينبغي إضافة الكافور إليها، لفحوى ما دل (3) على منع الميت المحرم منه، فالحي أولى، بل لعل الحصر المزبور في النصوص المذكورة فيما عداه باعتبار قلة استعمال الاحياء له، كما أنه يجوز كون ترك العود في نصوص الاربعة لاختصاصه غالبا بالتجمير، وكونها مما يستعمللنفسه، وبما ذكرنا ظهر لك حجة القول بالستة والخمسة والاربعة، وعلى كل حال فيخص أو يقيد ما دل (4) على حرمة مطلق الطيب أو يحمل على الكراهة كما عساه يشعر بها ما عرفت من قول (ينبغي) ونحوه.

= فيه ” وخلوق الكعبة لا بأس به ” وانما هو من كلام الشيخ (قده) كما يظهر بمراجعة التهذيب ج 5 ص 299 (1) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 إلا أنه لم يذكر فيه قوله عليه السلام: ” غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح ” وانما ذكر ذلك في ذيل حديثه الآخر المروي في الباب 18 من ابواب تروك الاحرام الحديث 14 (2) و (4) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 15 – 0 (3) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب غسل الميت من كتاب الطهارة [