جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص324
ما يدل على حرمة ما فيه طيب على وجه يتناول المستهلك، ومن الغريب دعوى الاجماع في المنتهى على ذلك مع أنه مظنة العكس، ولا فرق عندنا بين ما مسته النار وغيره، خلافا لمالك واصحاب الرأي فأباحوا ما مسته النار بقيت اوصافه أم لا.
(و) التحقيق ما عرفت من حرمة اكله إذا لم يكن مستهلكا، نعم (لواضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب) خاصة (قبض على أنفه) تقديرا للضرورة بقدرها، وعملا بالنصوص (1) كما أنه لو اضطر إلى شمه خاصة اقتصر عليه دون أكله، والاستعاط السابق من جملة الضرورة التي لا ينبغي التأمل في الجواز معها وان كان قد يشعر به نسبة ذلك في التحرير إلى الصدوق، لكنه في غير محله، كما لا تأمل في الحرمة بدونها، وإن قال في المنتهى والتذكرة ان الوجه المنع مشعرا باحتمال الجواز، إلا أنه ايضا في غير محله.
(و) على كل حال فقد (قيل) والقائل الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة: (انما يحرم) على المحرم (المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس) بل عن الخلاف الاجماع على أنه لا كفارة في غيرها، وعن الجمل والعقود والمهذب والاصباح والاشارة حصره في خمسة باسقاط الورس، بل في الغنيمة نفي الخلاف عن حرمتها (وقد يقتصر بعض) كما سمعته من الصدوق في المقنع (على اربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس) بل هو المحكي عن التهذيب وابن سعيد لصحيح معاوية (2) السابق، وخبر عبد الغفار (3) عنه عليه السلام
(1) الوسائل – الباب – 24 و 26 – من ابواب تروك الاحرام(2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 8 (3) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 16 وليس = [