پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص323

حصر التحريم في الشم يقتضي عدم الفرق بينها وبين السوق والمتطيب كما هو واضح بل يمكن ان يكون ذلك من الضرورة التي لا خلاف في الجواز معها، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، لنفي العسر والحرج في الدين، وصحيح اسماعيل بن جابر (1) (وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال: فقلت لابي عبد الله (عليه السلام): إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال: اسعط به) وفي خبره الآخر (2) عنه (عليه السلام) ايضا (سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال: لا بأس) المحمول على حال الضرورة جمعا.

وكيف كان فقد بان لك

وجوب اجتناب المحرم الطيب شما وتطيبا وأكلا (ولو في الطعام)

لعموم الادلة وإطلاقها، مضافا إلى خصوص بعض النصوص السابقة، بل في التذكرة نسبته إلى إجماع علماء الامصار، لكن ينبغي اعتبار عدم استهلاكه فيه على وجه يعد انه آكل له ومستعمل إياه ولو ببقاء رائحته التي هي المقصد الاعظم منه، كما ان المقصد الاعظم من الزعفران لونه ايضا، اما إذا استهلك على وجه لم يبق شئ من صفاته لم يحرم، للاصل بعد عدم صدق اكلهواستعماله، وربما يؤيده في الجملة صحيح عمران الحلبي (3) عن الصادق (عليه السلام) (انه سئل عن المحرم يكون به الجرح فيداوي بدواء فيه الزعفران فقال: إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا، وإن كانت الادوية الغالبة فلا بأس) فما عن الخلاف والتحرير والمنتهى وموضع من التذكرة من حرمة اكل ما فيه طيب وإن زالت اوصافه لعموم النهي عن اكل ما فيه طيب أو زعفران أو مسه واضح الضعف بعد ما عرفت من منع تناول العموم له، ولم نجد في النصوص المعتبرة

(1) و (2) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 1 – 2 (3) الوسائل – الباب – 69 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 [