جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص322
الكعبة، وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال: لا بأس بهما، هما طهوران) وخبر سماعة (1) سأله عليه السلام ايضا (عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم فقال: لا بأس وهو طهور فلا تتقه ان يصيبك) بل في التذكرة والمنتهى جواز الجلوس عند الكعبة وهي تجمر حملا على الخلوق، ولكن في الدروس عن الشيخ لو دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكن له الشم، وإن كنا لم نتحققه، بل في كشف اللثام الذي ظفرت به حكايته له في الخلاف عن الشافعي، ثم قال فيه ايضا: وأجاد صاحب المسالك حيث حرم غير الخلوق إذا طيبت به الكعبة بالتجمير أو غيرهاقتصارا على المنصوص، قال: لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ، وانما يحرم الشم، ولا كذلك الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيب، فانه يحرم، وفيه ان زعفرانها منصوص، بل يشم منه ومن غيره – خصوصا نفي البأس عن الريح الطيبة بين الصفا والمروة الذي سمعته – ان مطلق ما يطيب به الكعبة بالتجمير وغيره لا بأس به، ولعله لعسر تجنبه أو منافاة القبض على الانف لاحترامها بل لعل الاذن في ذلك فيها مع عدم الامر بالاجتناب والامساك على الانف والتحفظ عن إصابة الثياب ظاهر في عدم البأس، بل لعل قوله (عليه السلام): هو طهور مع إشعاره بالتعليل يشم منه انه من التطهير الذي أمر الله تعالى به ابراهيم واسماعيل (عليهما السلام) للطائفين وغيرهم، وليس استثناء الجلوس عندها وفيها بخلاف الجلوس في سوق العطارين والمتطيب بأولى مما ذكرناه، وما ذكره من
= ” عن المحرم يصيب ثوبه الزعفران من الكعبة قال: لا يضره ولا يغسله ” وما ذكر له في الجواهر من الذيل انما هو من صحيح حماد بن عثمان الذي يرويه في الوسائل بعد صحيحة يعقوب بن شعيب (1) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 4 [