پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص320

الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه) وفي خبر النضر بن سويد (1) عن الكاظم (عليه السلام) (ان المرأة المحرمة لا تمس طيبا) وسأل الصادق (عليه السلام) حماد بن عثمان (2) (انه جعل ثوبا إحرامي مع اثواب جمرت فأخذا من ريحها فقال: فانشرها في الريح حتى تذهب ريحها) وما نص (3) على ان الميت المحرم لا يمس شيئا من الطيب، وخصوصا ما روي (4) (ان محرما وقصت به ناقته فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا) الحديث، والنبوي (5) (الحاج أشعث أغبر) المنافي للتطيب، وتعليل عدم البأس بالفواكه الطيبة انها ليست بطيب (6) إلى غير ذلك من النصوص الدالة منطوقا ومفهوماالتي لا يقدح ما في سند بعضها بعد الاعتضاد والانجبار بما عرفت، كما لا يقدح التعبير بلفظ (لا ينبغي) في بعضها، خصوصا إذا قلنا بانها للقدر المشترك بين الحرمة والكراهة، ضرورة توجه الجمع حينئذ بينها وبين غيرها بارادة الحرمة المستفادة من النهي في غيره، بل يمكن القول بظهورها في إرادة الحرمة هنا للاجماع على حرمة الطيب في الجملة المانع عن إرادة الكراهة منه، وخصوصا بعد التعبير به في الزعفران الذي لا خلاف في حرمته، ودعوى كونها المرادة إلا ما خرج كما ترى، نحو دعوى إرادة القدر المشترك ولو بقرينة ما تسمعه من

(1) و (2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 7 – 4 (3) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب غسل الميت من كتاب الطهارة (4) صحيح مسلم ج 1 ص 457 (5) سنن البيهقي ج 5 ص 58 (6) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 [