جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص319
الريح الخبيثة) ونحوه في صحيح هشام (1) مع زيادة (لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه) وقال له (عليه السلام)ايضا الحسن بن زياد (2): (الاشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم قال: إذا اردتم الاحرام فانظروا مزاودكم واعزلوا الذي لا تحتاجون إليه، وقال: تصدق بشئ كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك) وفي خبر سدير (3) (قلت لابي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الملح فيه زعفران ؟ قال: لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران، ولا يطعم شيئا من الطيب) وفي صحيح ابن مسلم (4) عن احدهما (عليهما السلام) في قول الله عزوجل (5): (ثم ليقظوا تفثهم) حفوف الرجل من الطيب) وفي خبر الحسين بن زياد (6) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): وضأني الغلام ولم اعلم بدستشان فيه طيب، فغسلت يدي وأنا محرم قال: تصدق بشئ من ذلك) وقال الصدوق (7): (كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا تجهز إلى مكة قال لاهله: إياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من
(1) ذكر ذيله في الوسائل – في الباب – 20 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 1 وذكر تمامه في الكافي ج 4 ص 354 (2) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 (3) و (4) و (7) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب تروك الاحرامالحديث 2 – 13 – 18 (5) سورة الحج – الآية 3 (6) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 4 وفي الوسائل الحسن بن زياد إلا ان الموجود في الفقيه ج 2 ص 223 الرقم 1047 الحسين بن زياد [