پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص318

من الطيب اربعة اشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران) فهو إما تفسير للطيب أو تصريح بأن النهي يعم الكراهة، وعن ثانيهما انه قال: (وينبغي ان يحتنب في إحرامه الطيب كله وأكل طعام يكون فيه طيب) بل في الذخيرة نسبته إلى اكثر المتأخرين، بل في المنتهى إلى الاكثر، بل في الرياض نسبته إلى الشهرة العظيمة، لقول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (1) (من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فان كان ناسيا فلا شئ عليه، ويستغفر الله ويتوب إليه) والصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (2): (لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة، فانه لا ينبغي للمحرمان يتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليه غسله، وليتصدق بقدر ما صنع، وانما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح) وصحيح حريز (3) (لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان، ولا يتلذذ به، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام) وفي الكافي بقدر سعته، وحسن الحلبي (4) (المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من

(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب بقية كفارات الاحرام – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 8 إلا ان صدره لم يطابق هذا الحديث وانما يتفق مع الحديث الخامس من هذا الباب (3) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 11 (4) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 [