جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص317
بل الظاهر عدم الفرق في الكراهة بين كونها لنفسه أو لغيره من المحلين لاطلاق الخبرين، هذا.
والظاهر
ضرورة عدمكونه من خواص الرجل، بل لا يبعد إرادة الجنس من المحرم في نحو قوله صلى الله عليه وآله: (لا ينكح ولا ينكح) قال في المنتهى: ((لا يجوز للمحرم أن يزوج ولا يتزوج ولا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه، سواء كان رجلا أو امرأة، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال علي (عليه السلام) (1)) وفي القواعد وكشفها (ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم من حرمة نكاحها وتلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا له من وطئها وكراهة خطبتها وجواز رجعتها وشرائها ومفارقتها) بل في الاخير الاتفاق على ذلك، مضافا إلى عموم الادلة الصالح لتناول مثل ذلك، أما غيره فالعمدة فيه الاجماع المزبور، وما يستفاد من الادلة من حرمة الاستمتاع للمحرم رجلا وامرأة، وحرمة مباشرة عقد النكاح له ولغيره، وإلا فقاعدة الاشتراك لا تأتي في مثل ما ورد من النهي عن تقبيل الرجل امرأته، ولا دليله شامل للمرأة، فليس حينئذ إلا ما عرفت، فيثبت عدم جواز تقبيلها لزوجها مثلا وهي محرمة وعلى هذا القياس، والله العالم.
(والطيب) إجماعا في الجملة بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل النصوص متواترة فيه، بل في المتن والقواعد وغيرهما هو (على العموم) وفاقا للمقنعةوجمل العلم والعمل والمراسم والسرائر والمبسوط والكافي وغيرها على ما حكي عن بعضها، كما حكي عن الحسن بل والمقنع والاقتصاد وإن كان المحكي عن اولهما انه نص على النهي عن مس شئ من الطيب، لكن عقبه بقوله: (وانما يحرم عليك
(1) كنز العمال ج 3 – ص 56 – الرقم 1032 و 1023