جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص316
رجعت ببذلها، مضافا إلى خبر ابي بصير (1) عن الصادق عليه السلام (المحرم يطلق ولا يتزوج) وخبر حماد بن عثمان (2) عنه عليه السلام ايضا (سألته عن المحرم يطلق قال: نعم) وصحيح سعد بن سعد (3) عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع قال: نعم) وغيره، بل الظاهر الصحة حتى لو كان القصد التسري وإن حرم عليه المباشرة لهن حال الاحرام، بل الظاهر صحة الشراء وإن قصد المباشرة حاله حين الاحرام وإن أتم بالقصد المزبور، لكنه لا يقتضي فساد العقد وإن احتمله في التذكرة، لحرمة الغرض الذي وقع العقد له، كمن اشترى العنب لاتخاذه خمرا، لكن فيه أنه إن تم ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد لا في الفرض الذي لم يكن الشراء فيه منهيا عنه بخصوصه، ولا علة في المحرم أعني المباشرة، فلا يكون تحريمها مستلزما لتحريمه، كما هو واضح.
ويجوز له مفارقة النساء بالطلاق والفسخ أو غيرهما بلا خلاف ولا إشكالللاصل والنصوص (4) ومحكي الاجماع.
وتكره للمحرم الخطبة كما في القواعد ومحكي المبسوط والوسيلة للنهي عنه في النبوي (5) (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب) والمرسل (6) السابق المحمول عليها بعد القصور عن إثبات الحرمة مؤيدا بأنها تدعو إلى المحرم كالصرف الداعي إلى الربا، فما عن ظاهر أبي علي من الحرمة واضح الضعف،
(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 – 2 (3) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 16 و 17 – من ابواب تروك الاحرام (5) سنن البيهقي ج 5 ص 65 وليس فيه ” ولا يشهد ” (6) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 7 [