جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص315
مباشرة وتوكيلا وإن كانا محلين حال إحرامهما، والله العالم.
(وإن كان) قد أوقع العقد (بعده) أي الاحلال (صح) بلا خلاف ايضا ولا إشكال، لاطلاق أدلة الوكالة (1) وعمومها السالمين عن المعارض حتى لو كانت الوكالة في حال الاحرام، إذ لا دليل على بطلانها، قيل إلا أن يكون في حال إحرام الوكيل، ولعله لعدم قابليته لايقاعه حال التوكيل، ولكن لا يخلو من نظر أو منع، خصوصا بعد ان اعترف بصحة التوكيل محرما على النكاح،وحينئذ فالصور الاربع صحيحة مع عدم تقييد الايقاع حال الاحرام، وتخلل عدم الصحة في زمان الاحرام لا ينافي صحة الوكالة على الفعل بعده، فلا أقل من بقاء الاذن الكافي في صحة النكاح لو سلم بطلان عقد الوكالة، ضرورة كونه كالبطلان بالشرط الفاسد، وليس هو كالجنون ونحوه الرافع لاصل الاذن باعتبار انتقال الولاية لغير الموكل كما اوضحناه في محله، وبه جزم هنا في المنتهى في صورة ما لو وكل المحرم الحلال على التزويج، وإن كان لنا نظر في بطلان الوكالة المزبورة ضرورة كونه من المانع على نحو المانع في الموكل فيه كالحيض في طلاق الزوجة ونحوه، والله العالم.
(و) كيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أنه (يجوز) للمحرم حال إحرامه (مراجعة المطلقة الرجعية) المحرمة فضلا عن غيرها (وشراء الاماء في حال الاحرام) بلا خلاف كما عن التذكرة والمنتهى الاعتراف به، بل ولا إشكال بعد عدم تناول النهي المزبور لمثله، فيبقى على الاصل والعموم الذي منه قوله تعالى (2): (وبعولتهن أحق بردهن) من غير فرق بين المطلقة تبرعا والتي
(1) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب الوكالة والباب 10 من ابواب عقدالنكاح من كتاب النكاح (2) سورة البقرة – الآية 228