جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص313
لعموم إقرار العقلاء، ولان الزوج يملك الفرقة، فإذا اعترف بما يتضمنها قبل ولا يقبل قوله في حقها فلها المطالبة بحق الاستمتاع والنفقة، فما يمكن فعله منه كأداء النفقة يكلف به، وما لا يمكن كالوطئ فانه بزعمه محرم يتعارض فيه الحقان فلا يكلف به، بل ينبغي التخلص من ذلك بايقاع صيغة الطلاق ولو معلقة على شرط، مثل إن كانت زوجتي فهي طالق – إلى ان قال -: وما يختص بها من الاحكام المترتبة على دعواها يلزمها قبل الطلاق، فلا يحل لها التزويج بغيره، ولا الافعال المتوقفة على إذنه بدونه، ويجوز له التزويج بأختها وخامسة ونحو ذلك من لوازم الفساد، هذا بحسب الظاهر، وأما فيما بينهما وبين الله تعالى فيلزمهما حكم ما هو الواقع في نفس الامر، ولو انعكست الدعوى وحلف الزوج استقر له النكاح ظاهرا وعليه النفقة والمبيت عندها، ويحرم عليه التزويج بالخامسة والاخت، وليس لها المطالبةبحقوق الزوجية من النفقة والمبيت عندها، ويجب عليها القيام بحقوق الزوجية ظاهرا، ويجب عليها فيما بينها وبين الله تعالى أن تعمل ما تعلم أنه الحق بحسب الامكان ولو بالهرب، أو استدعاء الفرقة – إلى ان قال -: وانما جمعنا بين هذه الاحكام المتنافية مع ان اجتماعها في الواقع ممتنع جمعا بين الحقين المبنيين على المضايقة المحضة، وعملا في كل سبب بمقتضاه حيث يمكن) ونحوه في حاشية الكركي، وفيه أنه إذا كان لا يكلف هو بوطئها لانه حرام بزعمه في الصورة الاولى ينبغي أن لا تكلف هي بتمكينه من نفسها في الصورة الثانية، لانه حرام بزعمها، وايضا له التزويج بأختها وبالخامسة إن كان صادقا فيما بينه وبين الله تعالى، ولكن لا يمكن منه في الظاهر بعد الحكم شرعا بصحة العقد المانع من ذلك، وفي المدارك بعد ان حكى عن قطع الاصحاب ما سمعت (ان إثبات هذه الاحكام مشكل جدا للتضاد، خصوصا جواز تزويجه بأختها مع دعواه الفساد، إذ اللازم منه جواز تزويجها بغيره إذا ادعت ذلك، وهو معلوم البطلان، والذي يقتضيه النظر انه حكم بصحة