پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص312

حكمه، وإلا فلا، كما هو واضح، هذا.

وفي الدروس (وظاهر الشيخ انفساخ العقد حينئذ، ووجوب نصف المهر ان كان قبل المسيس، وجميعه بعده) وفيه ان الاختلاف في الصحة والفساد لا يقتضي الانفساخ في حق مدعي الصحة لا فيالمقام ولا في غيره، وعلى تقديره هنا فلا دليل على إلحاقه بالطلاق.

هذا كله إذا كانت هي المنكرة، ولو كان هو المنكر للفساد فليس لها المطالبة بشئ من المهر قبل الدخول مع عدم القبض، كما أنه ليس له المطالبة برد شئ منه مع قبضه، أخذا لهما باقرارهما، وأما بعد الدخول وإكرامها أو جهلها بالفساد أو الاحرام فلها المطالبة باقل الامرين من المسمى ومهر المثل، لانه المستحق لها عليه ظاهرا قطعا بعد دعواها الفساد التي تقدمت عليها دعوى الصحة دون غيره، ولعل اطلاق خبر سماعة (1) (لها المهر ان كان دخل بها) منزل على ذلك.

وعلى كل حال فظاهر الاصحاب في المقام مؤاخذة كل منهما ظاهرا باقراره في لوازم الزوجية وعدمها، وأما في الواقع فعلى كل منهما حكمه في نفس الامر يفعله مع التمكن منه، فعليها ان تخلص نفسها منه مع دعواها الفساد ببذل على الفراق ونحوه، وعليه أن يخلص نفسه من لوازم الزوجية المستحقة عليه ظاهرا مع دعواه الفساد بطلان ونحوه، وليس لاحد منهما المخالفة في حق الآخر في الظاهر بعد الحكم بصحة العقد، ولعل هذا هو مراد ثاني الشهيدين فيالمسالك وان كان في عبارته بعض القصور، فانه قال: (حيث تكون المرأة المنكرة للفساد يلزم الزوج حكم البطلان فيما يختص به، فيحكم بتحريمها عليه،

(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 5 [