جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص311
إثبات حق على الآخر، خصوصا مع امكان الاطلاع على احواله باقرار وغيره مما يعلم منه انه كاذب في دعوى الاحرم، والتعارض انما هو في افراد وقوعه لا بين اصالة التأخر وأصل الصحة كي يتجه ما ذكر، بخلاف ما قلناه، فان المتجه فيه الصحة لبقاء أصلها بلا معارض، فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد ظهر لك ان القول قول مدعي الصحة في مفروض المسألة ونظائره، و (لكن ان كان المنكر المرأة) ففي محكي المبسوط (كان لها نصف المهر) ان لم يدخل بها (لا عترافه بما يمنع من الوطئ) فيكون كالطلاق قبل الدخول، أو لان العقد إنما يملك نصف المهر، ومملك النصف الآخر هو الوطئ أو الموت، إلا ان الجميع كما ترى، ضرورة كون الاول قياسا، كضرورة اقتضاء العقد ملكها تمام المهر، وإنما ينصف بالطلاق لدليله (و) من هنا يظهر لك انه (لو قيل لها المهر كله) وان لم يكن دخل بها بل جزم به كل من تأخر عنه (كان حسنا) بل ربما احتمل كون مراد الشيخ النصف بعد الطلاق،وأطلق بناء على الغالب من اختيار الزوج ذلك تخلصا من غرامة الجميع، ولا يقدح دعواه الفساد المقتضية لكون الطلاق لغوا، إذ هو وان كان كذلك لكنه في حقها باعتبار دعواها الصحة مؤثر لسقوط مطالبتها بالجميع إن لم تكن قد قبضته، وموجب لرد النصف إن كان قد قبضته، ولكن في كشف اللثام بعد ان حكم بان لها المهر كاملا دخل بها ام لا – قال: (إلا ان يطلقها قبل الدخول باستدعائها، فانه يلزم به حينئذ، وان كان بزعمه في الظاهر لغوا ويكون طلاقا صحيحا شرعيا، فإذا بعدم الدخول يتنصف المهر، واما إذا لم تستدع الطلاق وصبرت فلها المهر كاملا وان طلقها قبل الدخول، فانه بزعمه لغو، والعقد الصحيح مملك لها المهر كاملا) وفيه ان استدعاءها وعدمه لا مدخلية له في ذلك إذ الطلاق إن كان صحيحا ممن يدعي الفساد في حق مدعي الصحة يترتب عليه