جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص310
وحكمهم بتقديم مدعي الصحة على مدعي الفساد فيما هو اعظم من ذلك، كدعوى عدم البلوغ: وكون المبيع خنزيرا أو شاة مثلا، وغير ذلك مما يرجع بالاخرة إلى اوصاف أركان العقد فضلا عن المقام، فما ادري ما الذي اختلجه في خصوص ما نحن فيه، ثم انه قال في صورة الجهل: يحتمل تقديم قول من يدعي تأخير العقد مطلقا، لاعتضاد دعواه باصالة عدم التقدم، ويحتمل تقديم قول من يدعي الفساد لاصالة عدم تحقق الزوجية إلى أن تثبت شرعا، والمسألة محل تردد، وفيه أنه خلاف مفروض المسألة الذي هو مجرد دعوى الفساد بوقوعه في الاحرامودعوى الصحة بعدم كونه كذلك من غير تعرض للتقديم والتأخير، وأنه لا وجه لاحتمال تقديم مدعي الفساد فيما فرضه مع فرض كون مدعي الصحة يدعي تأخيره عن حال الاحرام الذي هو مقتضى الاصل، اللهم إلا أن يكون ذلك من الاصول المثبتة، ضرورة عدم اقتضائه التأخر عنه، لكن مقتضى ذلك مجهولية التقديم والتأخر بعد الاتفاق على عدم الاقتران، والمتجه فيه جريان أصل الصحة لا الفساد، فتأمل جيدا، فان كلام الاصحاب في المقام وغيره مطلق بالنسبة إلى الحكم بالصحة من غير التفات إلى مسألة التاريخ.
هذا وفي كشف اللثام – بعد أن حكم بتقديم قول مدعي الصحة في مفروض المسألة وان كان المدعي يدعي إحرام نفسه – قال: وكذا ان وجه الدعوى إلى تاريخ الاحرام مع الاتفاق على تاريخ العقد، فادعى أحدهما تقديم الاحرام عليه لذلك والاصل التأخر وان ادعى احرام نفسه إلا ان يتفقا على زمان ومكان يمكن فيهما الاحرام فيمكن ان يقال القول قوله، لانه أبصر بافعال نفسه واحواله، أما ان اتفقا على تاريخ الاحرام ووجه الدعوى إلى تاريخ العقد فادعى تأخره أمكن ان يكون القول قوله للاصل، بل لتعارض اصلي الصحة والتأخر الموجب للفساد وتساقطهما،فيبقى أصل عدم الزوجية بلا معارض، وفيه ان البصيرة بافعال نفسه لا يقتضي