جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص309
(تفريعان): الاول قد عرفت بطلان عقد النكاح الواقع في حال الاحرام فيسقط ما اقتضاه من المهر قبل الدخول مع اتفاقها على ذلك، سواء كانا عالمين،أو جاهلين، أو مختلفين، اما مع الدخول فلما مهر المثل مع جهلها بما استحل من فرجها، اما مع علمها فلا مهر لها، لانها بغية حينئذ، هذا كله مع اتفاقهما على وقوع العقد حال الاحرام، وأما (إذا اختلفا) أي (الزوجان في العقد فادعى أحدهما وقوعه في الاحرام، وانكر الآخر فالقول قول من يدعي الاحلال ترجيحا لجانب الصحة) المحمول فعل المسلم عليها في صورة النزاع وغيره من أحوال الشك في العقد المفروض اتفاقهما على وقوعه كما في غير المقام من صور مدعي الصحة والفساد التي من الواضح كون مدعيها موافقا لاصلها، على ان مدعي الفساد يدعي وصفا زايدا يقتضي الفساد، وهو وقوع العقد حال الاحرام فالقول قول المنكر بيمينه لانه منكر للمفسد كما صرح بذلك الكركي في حاشيته وثاني الشهيدين في المسالك، لكن في المدارك المناقشة في الاول بأنه انما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال الاحرام عالما بفساد ذلك، أما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة، وفي الثاني بان كلا منهما مدع وصفا ينكره الآخر، فتقديم احدهما يحتاج إلى دليل وفيه أن أصل الصحة في العقد ونحوه لا يعتبر فيه العلم، لاطلاق دليله، نعم أصل عدم وقوع المعصية من المسلم يعتبرفيه العلم، وهو غير أصل الصحة التي هي بمعنى ترتب الاثر كما هو واضح، وأن مدعي الفساد المعترف بحصول جميع أركان العقد المحمول إقراره على الصحة يدعي وقوع العقد حال الاحرام، والآخر ينكره وإن كان يلزمه كونه واقعا حال الاحلال، ولا ريب في أن الاصل عدم مقارنة العقد للحال الزبور، وذلك كاف في اثبات صحته من غير حاجة إلى إثبات كونه في حال الاحلال، بل يكفي احتماله، فلا يكون مدعيا كالاول، كل ذلك مضافا إلى ملاحظة كلام الاصحاب