جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص308
في كشف اللثام: انهما يدخلان في الرفث وان لم ينزل، وان كان فيه انه جماع النساء في الصحيح (1) عن الكاظم عليه السلام الذي يرجع إليه مطلق الجماع في الصحيح الآخر (2) مع أنه المنساق منه، فلا يبعد القول ببقائه على الحرمة السابقة على الاحرام، اللهم إلا ان يقال انه يستفاد من التأمل في النصوص شدة التحريم في حال الاحرام في كل ما حرم الجائز منه للاحرام، فان الاستمناء في العبث بالزوجة كان جائزا ولكنه حرم عليه في الاحرام، ففي الاجنبية أشد، وهكذا بقية الاستمتاعات كما أومي إليه في النصوص السابقة.
وعلى كل حال فالظاهر أنه لا اشكال في الحرمة من جهة الاحرام في الفرض مع ارادة الاستمناء بذلك، لكن بشرط خروج المني منه به، كما في غيره من أفراد الاستمناء المدلول عليه بالصحيح السابق وغيره، وإلا فالمقدمات من دون انزاللا يترتب عليها كفارة الاستمناء للاصل وغيره، وان اقتضاه ظاهر التعبير، كما أن الظاهر عدم شئ عليه فيما لو سبقه المني من غير استمناء منه كما سمعته في النصوص السابقة، مضافا إلى الاصل والى خبر ابي بصير (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها حتى أنزل قال: ليس عليه شئ) ومرسل ابن أبي نصر (4) عنه عليه السلام ايضا (في محرم استمع على رجل مجامع أهله فأمنى قال: ليس عليه شئ) وخبر سماعة (5) (في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني قال: ليس عليه شئ) والله العالم.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 4 – 1 (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 – 2 – 1 [