جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص307
امرأة فأمنى قال: ان كان موسرا فعليه بدنة، وان كان بين ذلك فبقرة، وان كان فقيرا فشاة، اما اني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء لكن من أجل انه نظر إلى ما لا يحل له)) وفي حسن معاوية بن عمار (1) (في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى قال: عليه دم، لانه نظر إلى غير ما يحل له، وان لم يكن أنزل فليتق اللهولا يعد، وليس عليه شئ) والله العالم.
(وكذا) في الحرمة على المحرم (الاستمناء) الذي هو استدعاء المني بلا خلاف أجده فيه، لصحيح ابن الحجاج (2) عن الصادق عليه السلام (سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) وخبر اسحاق بن عمار (3) عن ابي الحسن عليه السلام (قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال: أرى عليه مثل ما على من اتى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل) وغيرهما من النصوص التي تقدم بعضها، ويأتي آخر في الكفارات إن شاء الله.
بل الظاهر عدم الفرق بين اسبابه من الملاعبة والتخيل والخضخضة وغير ذلك كما صرح به غير واحد حتى السيد في الجمل، قال: على المحرم اجتناب الرفث، وهو الجماع، وكل ما يؤدي إلى نزول المني من قبلة وملامسة ونظر بشهوة، بناء على ارادته ما يقصد به الامناء كما في شرحها للقاضي، قال: فأما الواجب فهو أن لا يجامع ولا يستمني علي أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك بل عن بعضهم ادراج اللواط ووطئ الدواب، وان كان فيه منع واضح، ولذا قال
(1) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب كفارات الاستمتاع – الحديث 5 (2) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب كفارات الاستمتاع – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب كفارات الاستمتاع – الحديث 1 [