پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص306

وان تركه هنا لكن ذكر في الكفارات ان كفارته شاة، بل ربما كان مقتضى إطلاق بعض العبارات حرمته مطلقا، كاقتضاء بعض آخر حرمة النظر كذلك ايضا وان كان هو واضح الضعف للاصل وما سمعته من النص، كضعف القول بجواز النظر إلى امرأته بشهوة المحكي عن الصدوق، بل مال إليه في كشف اللثام للاصل المقطوع بما عرفت، والموثق (1) عن ابي عبد الله عليه السلام (في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال: ليس عليه شئ) القاصر عن معارضة غيره من وجوه الذي حمله الشيخ على حال السهو دون العمد، بل نفي الشئ عليه لا يدل على نفي الحرمة كحسن علي بن يقطين (2) سأل الكاظم عليه السلام (عن رجل قال لامرأته أو جاريته بعدما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر) الخالي عن التقييد بالشهوة مع ذلك الذي قد عرفت جوازه، بل الظاهر جوازه ايضا في الامة للسوم والحرة المخطوبة بل الاجنبية في النظرة الاولى، بناء على جوازها، بخلاف ما إذا كان بشهوة فانه يحرم في الجميع، وفي المسالك لا فرق في تحريم النظر بشهوة بين الزوجة والاجنبيةبالنسبة إلى النظرة الاولى ان جوزناها والنظر إلى المخطوبة، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة، قيل وكان وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الاجنبية على هذا التقدير، وعدم اختصاصه بحالة الشهوة، وتبعه في كشف اللثام، وفيه أن ذلك لا ينافي اختصاص التحريم الاحرامي بالشهوة، كما هو مقتضى الفتاوى، قال أبو بصير (3) في الموثق: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى ساق

(1) و (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 7 – 4 (3) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب كفارات الاستمتاع – الحديث 2 مع الاختلاف [