پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص305

(و) كذا يحرمن عليه (نظرا بشهوة) كما صرح به غير واحد، وإن قيل خلا كتب الشيخ والاكثر عن تحريمه مطلقا، لما سمعته من كون المستفاد حرمة الالتذاذ بالنساء من النصوص، بل ربما استدل عليه بحسن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى وأمذى وهو محرم قال: لا شئ عليه لكن ليغتسل ويستغفر ربه، وان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه، وان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذي فعليه دم، وقال في المحرم: ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال: عليهبدنة) وخبر ابي سيار (2) السابق، وفيه انه انما يدل على حرمة النظر بشهوة حتى ينزل أو يمذي لا مطلقا، اللهم إلا ان يقال إن من المعلوم عدم مدخلية الامذاء في الكفارة، فليس إلا النظر بشهوة، فينتظم حينئذ في الدلالة على المطلوب التي منها فحوى ما دل من النصوص علي حرمة المس والحمل إذا كان بشهوة لا بدونها كصحيح ابن مسلم (3) وخبره (4) سأل ابا عبد الله عليه السلام (عن الرجل يحمل امرأته أو يمسها فأمنى أو أمذى فقال: إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه، وان حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ أمنى أو لم يمن امذى أو لم يمذ) وغيره من النصوص حتى نصوص الدعاء عند التهيؤ للاحرام (5) المشتملة على تحريم الاستمتاع عليه بالنساء بل لعله لا خلاف فيه في الاول كما اعترف به في كشف اللثام، والمصنف

(1) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 – 6 – 6 – مع الاختلاف في الجميع (2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 (5) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الاحرام [