جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص304
العلاء بن الفضيل (1) (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعافقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال: يهريق دما، وان كان لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما).
وبذلك كله يظهر لك المناقشة فيما في الذخيرة من أن الظاهر تقييد حرمة التقبيل بالشهوة وان تبعه في الرياض حاكيا له عن جماعة، للاصل المقطوع بما سمعت، وخبر الحسين بن حماد (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقبل أمه قال: لا بأس به، هذه قبلة رحمة، انما يكره قبلة الشهوة) المحمول على إرادة انما يكره ما يحتمل الشهوة، بخلاف الام وغيرها من المحارم المستفاد جواز تقبيلها من التعليل المزبور، والاصل، واختصاص النصوص السابقة بقبلة امرأته وان كان الظاهر إرادة الاعم منها ومن الاجنبية كما هو مقتضى الفتاوى، هذا.
ولكن قد يقال ان المنساق من اطلاق تقبيل الامرأة كونه على وجه الاستمتاع والالتذاذ المقابل لتقبيل الرحمة، وقوله (عليه السلام) في الخبر الاول: (من غيره شهوة) محمول على ارادة عدم الامناء بقرينة المقابلة، لا كونه تقبيل رحمة ونحوه مما لم يكن استمتاعا والتذاذا بالامرأة الذي يمكن دعوى ظهور النصوص في كون المدار عليه في منع المحرم، كما تسمعه في المس والملازمة والحمل ونحوها،وبذلك يقوى إرجاع القيد في نحو عبارة المتن إليه أيضا، ولكن الاحوط الاطلاق.
نعم الظاهر تقييد جواز قبلة المحارم بما إذا كان لا عن شهوة، لكونه أشد حرمة، ولفحوى التعليل المزبور.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 6 – 5 [