پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص303

وغيره على معنى ثبوت النكاح باقامتها بعده وان علم تحملها محرما، لاطلاق الادلة وما عرفت من عدم خروجه بذلك عن العدالة، خلافا للمحكي عن المبسوط من عدم ثبوتها إذا كان التحمل في حال الاحرام، إما لفسقه، وفيه ما عرفت، أو لان هذه الشهادة شهادة مرغوب عنها شرعا فلا تعتبر وان وقعت جهلا أو سهوا أو اتفاقا، وهو مجرد دعوى لا دليل عليها، بل ظاهر الادلة خلافها، والله العالم.

(و) كذا يحرمن عليه (تقبيلا) بشهوة أو لا بها كما هو صريح بعض وظاهر آخر، لقول الصادق عليه السلام في حسن أبي سيار (1): (يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة، ان قبل امرأته على شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وان قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله، وان مس امرأته وهو محرمعلى شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فليس عليه شئ) بناء على اقتضاء ذلك الحرمة، وخبر علي بن ابي حمزة (2) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال: عليه بدنة وان لم ينزل، وليس له ان يأكل منها) وحسن الحلبي أو صحيحه (3) عن الصادق عليه السلام (سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسها وهي محرمة ؟ قال: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق دم شاة، قلت: فان قبل قال: هذه أشد ينحر بدنة) وخبر

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب كفارات الاستمتاع – الحديث 4 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 17 من ابواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 وذيله في الباب 18 منها الحديث 1 [