جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص302
وتوقف ثبوت النكاح شرعا عليها، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم تثبت بخلاف إيقاعه، إذ لا يتوقف عليها عندنا، ولذا يصح العقد وإن حضره، قيل ولانها إخبار لا إنشاء، والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه، ولانها أولى بالاباحة من الرجعة التي هي إيجاد للنكاح في الخارج، على أنه لا جابر للخبرينالمزبورين في ارادة ذلك من الشهادة فيهما، والنسبة إلى الشهرة لم نتحققها، على أنك قد عرفت ظهور الخبرين في حضور العقد لا الفرض، ومرسل الانكار مع أنه لا جابر له أيضا لم يعلم إرادة ما يشمل الفرض منه، ولعله أولى وان كان الاول أحوط، بل ربما يؤمي النهي عن شهادته إلى عدم إقامتها.
ثم على التحريم قيل تحريم الاقامة حاله (ولو تحملها محلا) أو كان بين محلين، لانتفاء المخصص وان تأكد المنع إذا تحملها محرما، أو كان على محرمين، بل قيل: لا تسمع، لخروجه به عن العدالة، فلا يثبت بشهادته، وفيه أنه ممنوع لجواز الجهل والغفلة والتوبة، وسماع العقد اتفاقا، بل يمكن القول بقبولها لو أداها محرما لغفلة ونحوها، وفي محكي التذكرة (ولو قيل إن التحريم مخصوص بالعقد الذي اوقعه المحرم كان وجها) بل قال: (إن ذلك معنى كلام الاصحاب) على ما حكاه عنه ولده، وفي المدارك لا بأس به قصرا لما خالف الاصل على موضع الوفاق إن تم، وإلا اتجه عدم التحريم مطلقا، وفيه انه يمكن المنع بناء على أنه نوع تعلق في النكاح.
ولو خاف المحرم من ترك إقامتها وقوع الزنا ففي المدارك وجب عليه تنبيهالحاكم على أن عنده شهادة، ليوقف الحكم علي إحلاله، ولو لم يندفع إلا بالشهادة وجب إقامتها قطعا، وفيه أنه لا دليل على وجوب التنبيه المزبور، ولا على وجوب إقامتها بعد فرض إطلاق دليل المنع.
(و) كيف كان ف (لا بأس به بعد الاحلال) كما صرح به الفاضل