جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص301
(و) كذا تحرم عليه (شهادة على العقد) أي عقد النكاح للمحلين والمحرمين والمفترقين بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك نسبته إلى قطع الاصحاب، بل عن محتمل الغنية الاجماع عليه، بل عن الخلاف دعواه صريحا، لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال (1) المنجبر بما عرفت (المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح، وان نكح فنكاحه باطل) وفي مرسل أبي شجرة (2) (في المحرم يشهد نكاح المحلين قال: لا يشهد، ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل) المراد منه على الظاهر الانكار والتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة، كما انه يستفاد منه الشهادة على غير المحلين بالاولوية، وعلى كل حال فوسوسة بعض متأخري المتأخرين فيه لضعف الخبرين في غير محلها بعدما عرفت، وخلو المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم عن ذلك لا يقتضي الخلاف فيه، نعم في المدارك (ينبغي قصر الحكم على حضور العقد لاجل الشهادة، فلواتفق حضورهلا لها لم يكن محرما) وفيه أن الشهادة الحضور، فيحرم عليه وإن لم يحضر لها كما عن الجامع التصريح به.
(و) كذا تحرم عليه (إقامة) أي إقامتها على العقد كما عن المبسوط والسرائر، بل في الرياض نسب إلى المشهور، بل في الحدائق ظاهرهم الاتفاق عليه لاحتمال دخولها في الشهادة المنهي عنها في الخبرين والفتاوى، وفيه منع واضح، لان شهادته غير الشهادة عليه، ولفحوى الانكار المتقدم في أحد الخبرين، ولكن في القواعد الاشكال في ذلك، ولعله مما عرفت، ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان
(1) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 7 (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 8 [