پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص300

على عدم اعتبار إمكان وقوع الموكل فيه من الموكل حال الوكالة، لان التوكيل ليس نكاحا، وستسمع تحقيقه في التفريع الذي ذكره المصنف، وكذا بين الفضولي والوكالة والولاية في الثاني، بل قد عرفت صراحة النصوص في بطلان العقد كما هو معقد محكي صريح الاجماع في الخلاف والغنية والتذكرة، وظاهره في غيرها.

نعم في القواعد الاقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا أي في تزويج المولى عليه بل مقتضاه الصحة وان اوقعه الوكيل والولي محرم، ولعله لانه والمولى عليه محلان، والتوكيل ليس من التزويج المحرم بالنص والاجماع، وفيه مالا يخفى عليكفيما لو اوقعه الوكيل حال الاحرام، إذ الوكيل نائب الموكل، ولا نيابة فيما ليس له فعله من التزويج المنهي عنه في النصوص الذي يشمل التوكيل، ولذا قطعوا بحرمة توكيل المحرم على التزويج لنفسه وبطلان العقد، ولعله من هنا كان خيرة محكي الخلاف عدم الجواز مدعيا عليه الاجماع، على أنه لا وجه لتخصيص الجد بالذكر.

والظاهر إلحاق المنقطع بالدائم هنا، مع احتمال العدم، وإجازة الفضولي حال الاحرام كالمباشرة لو وقعت منه حال الاحرام ايضا بل لا تؤثر لو وقعت منه بعد الحل أي للعقد الواقع فضولا حال الاحرام بناء على الكشف، كما لا تؤثر إجازة الغير للعقد الصادر من المحرم فضولا، بل لا تؤثر إجازته في حال الاحرام للعقد الفضولي الواقع حال الحل في وجه من وجهي الكشف، بل يحتمل مطلقا بناء على أنه نوع تعلق في النكاح ممنوع منه كما تسمع الاشارة إليه في مرسل أبي شجرة (1) ويحتمل الجواز لانه ليس تزويجا حال الاحرام بناء على الكشف والاحوط الاول وان كان الثاني لا يخلو من قوة.

نعم الظاهر

عدم إلحاق التحليل بالنكاح

في الحكم المزبور على إشكال، والله العالم.

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 8 [