پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص298

والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم) ولعله سقط من الخبر شئ كما احتمله في الوافي، وعن قرب الاسناد للحميري (1) (وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به) فيمكن كون الساقط هنا (شئ) وعن المنتفى أنه تصحيف يستغفر ربه، وهو كما ترى، والى ما يستفاد من نصوص الدعاء (2) المشتملة على إحرام الفرج.

(و) كذا تحرم عليه النساء (لمسا) بشهوة، لقول الصادق عليه السلام (3) في حسن أبي سيار الذي ستسمعه: (وإن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة)) بل (وعقدا لنفسه أو لغيره) بلا خلاف أجده فيه، بلالاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض إن لم يكن متواترا كالنصوص، منها قول الصادق عليه السلام في صحاح ابن سنان (4): (ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل) وزاد في أحدها (5) (وإن رجلا من الانصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه) كما أن في آخر (6) (ليس ينبغي) المراد به التحريم قطعا، وفي خبر أبي بصير (7)

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب كفارات الاستمتاع – الحديث 16 (2) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الاحرام (3) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 1 – 2 – 6 (7) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 وفيه ” المحرم يطلق ولا يتزوج ” كما يأتي نقله كذلك في الجواهر ايضا [