جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص297
وربما يؤيد ذلك تصريح البعض بكون البط من صيد البر، بل في المنتهى انه قول عامة اهل العلم مع أنه غالبا يبيض ويفرخ حول الماء لا في الماء نفسه، وحينئذ فغالب الطيور المائية يكون من صيد البر، لانا لا نعرف ما يبيض ويفرخ في نفس الماء، كما أنه بناء على هذا الميزان لا ينبغي الالتفات إلى الحكم بكونه من صيد البحر عرفا تقديما للاعتبار الشرعي عليه، ولكن لم نجد ذلك منقحا في كلامهم،إذ من المحتمل كون ذلك ميزانا لغير المحكوم بكونه من صيد البحر عرفا، بل من المحتمل الاكتفاء في كونه صيد بحر بالبيض والفرخ في حوالي الماء أو في الآجام التي فيه أو نحو ذلك، إلا أن الاحتياط يقتضي اجتنابه.
والمراد بالبحر ما يعم النهر قطعا بل عن التبيان أن العرب تسمي النهر بحرا، ومنه قوله تعالى (1): (ظهر الفساد في البر والبحر) والله العالم.
(والنساء وطءا) قبلا ودبرا بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى قوله تعالى (2): (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) والرفث هو الجماع بالنص الصحيح عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) قال الاول عليه السلام في صحيح ابن عمار (3): (إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فان إتمام الحج والعمرة أن يحفظ لسانه إلا من خير، كما قال الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) والرفث هو الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله) وقال الثاني عليه السلام بعد أن سأله أخوه علي في الصحيح (1) أيضا (عن الرفث
(1) سورة الروم – الآية 40 – (2) سورة البقرة – الآية 193(3) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (4) ذكر صدره في الوسائل في الباب 32 من ابواب تروك الاحرام الحديث 4 وذيله في الباب 3 من ابواب كفارات الاستمتاع – الحديث 4