پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص296

الصيد، فيبقى غيره على الاباحة، اللهم إلا ان يقال ان غير الآية المزبورة والرواية مطلقة في حرمة الصيد المقتصر في الخروج منه على صيد البحر، لا ان المحرم خصوص صيد البر الذي هو وان وجد في الآية لكنه موافق للمطلق، فلا يصلح مقيدا، فتأمل جيدا.

وبذلك يتجه حرمة كل صيد إلا صيد البحر، بل ومنه المتولد بين الصيد وغيره إذا انتفى عنه الاسمان، اما إذا لحقه أحدهما تبعه في الحكم دون ما إذا انتفى عنه الاسمان وكان ممتنعا، فانه صيد محرم بناء على عدم اختصاص التحريم للمحرم بالستة الانواع المشهورة، وإلا اعتبر في ذلك الالحاق بأحدها، ولو اختلف جنس الحيوان كالسلحفاة فان منها برية ومنها بحرية فلكل حكم نفسه، ومع الاشتباه فالمتجه الحرمة بناء على ما حررناه في الاصول من ان فائدة العموم دخول الفرد المشتبه.

ثم ان الظاهر إلحاق حكم التوالد بحكم البيض والفرخ، بل لعله اولى، بليمكن ارادة ما يشمله من قوله: (ويفرخ) وحينئذ فالمدار في كونه من صيد البر والبحر في مثل الطير ونحوه ذلك، كما ان مقتضى قوله (عليه السلام): (ارمسوه في الماء) ان كل ما لا يعيش في الماء (من البر البتة، وحينئذ يفهم منه) (2) كون ذلك من البري ايضا، وكذا مقتضى الحقيقة في قوله: (يبيض ويفرخ في الماء) كون ذلك في نفس الماء لا في حواليه ولا في الآجام ونحوهما،

(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 (2) ما بين القوسين ليس في النسخة المسودة ولا حاجة إليه ايضا وان كان موجودا في المبيضة [