پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص295

النصوص التي تسمعها إن شاء الله في الكفارات.

لكن في محكي التهذيب ان منه بريا وبحريا (و) مقتضاه حل البحري منه.

لانه (لا يحرم) على المحرم (صيد البحر) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن المنتهى دعوى إجماع المسلمين عليه، وانه لا خلاف فيه بينهم، مضافا إلى قوله تعالى (1): (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز (2) ومعاوية (3) فيالتهذيب، والمرسل (4) في الكافي والفقيه (لا بأس بصيد المحرم السمك، ويأكل طريه ومالحه ويتزود، قال الله تعالى: (أحل لكم.

الخ) قال: مالحه الذي تأكلون، وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر) (و) منه يستفاد أن صيد البحر (هو ما يبيض ويفرخ في الماء) وان كان هو في البر، بل في المنتهى انه لا يعلم خلافا إلا من عطاء، وحينئذ فالميزان لما يعيش من الطيور في البر والبحر البيض والفرخ وان ارتزق في أحدهما ومرسل ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الطيار (5) (لا يأكل المحرم طير الماء) محمول على المرتزق فيه ولكن يبيض ويفرخ في البر، وربما حمل على المشتبه وفيه اشكال، خصوصا بعد قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية (6): (كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الفداء كما قال الله عزوجل) وقد يدفع بأن المحرم صيد البر لا مطلق

(1) سورة المائدة – الآية 97 (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب تروكالاحرام – الحديث 3 – 1 – 3 – 4 – 2