جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص294
الله وأنتم محرمون، فقالوا: انما هو من صيد البحر، فقال: ارمسوه بالماء اذن) أي لو كان بحريا لعاش فيه، وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1): (الجراد من البحر، وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى) وفي صحيحه الآخر (2) ليس للمحرم ان يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال: تمرة خير من جرادة، وهو من البحر، وكل شئ يكون اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله، فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله تعالى) وقال له ايضا في الصحيح (3): (الجراد يكون في الطريق والقوم محرمون كيف يصنعون ؟ قال: ينكبونه ما استطاعوا، قال: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم ؟ قال: لا بأس عليهم) أي مع عدم الاستطاعة كما في خبر حريز (4) عنه (عليه السلام) ايضا (على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس) وفي خبر ابي بصير (5) (سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله، أو يمرون به في الطريق فيطؤونه قال: إن وجدت معدلا فاعدل عنه، وإن قتل غير متعمد فلا بأس)بناء على ارادة المحرمين منه، وفي حسن معاوية (6) عنه (عليه السلام) ايضا (اعلم انه ما وطأت من الدبا أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه) إلى غير ذلك من
(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 37 – من ابواب كفارات الصيد – الحديث 1 (3) و (4) و (6) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب كفارات الصيد الحديث 2 – 1 – 8 (5) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 [