پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص293

نعم لو ذبحه المحل في الحل جاز أكله في الحرم للمحل حتى لو كان صيده بدلالة المحرم عليه وإعانته بدفع سلاح ونحوه بلا خلاف ولا اشكال، للاصل والمعتبرة (1) المستفيضة التي تقدم بعضها، بل لا يبعد

جواز أكله مع الجهل بحاله إذا كان في يد مسلم لقاعدة الحل،

لكن في صحيح منصور بن حازم (2) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا، فقال: لا يرى أهل مكة به بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت ؟ قال: عليهم ثمنه) ويمكن حمله على معلومية ذبحه في الحرم، وسيأتي إن شاء الله التعرض في كلام المصنف لذلك وغيره من أحكام الحرم وأحكام الصيد والمراد به، وغير ذلك، والله العالم.

(وكذا يحرم فرخه وبيضه) أكلا وإتلافا مباشرة ودلالة وإعانة بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم، مضافا إلى المعتبرة (3) المستفيضة حد الاستفاضة التي تسمعها إن شاء الله في الكفارات، نعم لا يحرم البيض الذي اخذه المحرم أو كسره على المحل في الحل للاصل وعدم اشتراط حله بنحو تذكيته أو بشئ فقد هنا، خلافا للمحكي عن المبسوط، والله العالم.

(والجراد في معنى الصيد البري) عندنا، بل في المنتهى وعن التذكرة أنه قول علمائنا واكثر العامة، وفي المسالك لا خلاف فيه عندنا، خلافا لابي سعيد الخدري والشافعي وأحمد في رواية، قال الباقر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (4): (مر علي عليه السلام على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون فقال: سبحان

(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 0 – 5 (3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب كفارات الصيد (4) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 [