پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص292

بل ظاهر تلك الادلة خلافه، فلا بعد في إرادة معنى كالميتة من قوله فيها، فينصرف إلى حرمة الاكل لا غيره، فتأمل جيدا.

هذا كله في ذبح المحرم، أما ذبح المحل للصيد في الحرم فقد صرح غيرواحد بحرمته أيضا، وكونه كالميتة، بل في الحدائق اتفاق الاصحاب عليه، وهو الحجة بعد خبري وهب (1) واسحاق (2) المتقدمين المجبورين بذلك المؤيدين بصحيح منصور بن حازم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في حمام ذبح في الحل قال: ما يأكله محرم، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لانه ذبح بعد أن دخل مأمنه) وخبر شهاب بن عبد ربه (4) (قلت له أيضا: إني أتسحر بفراخ اوتي بها من غير مكة، فتذبح في الحرم، فأتسحر بها، فقال: بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه) وصحيح الحلبي (5) عنه عليه السلام ايضا (انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهي حي، فقال: إذا أدخله الحرم حرم عليه أكله وإمساكه، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم أدخل الحرم، فلا بأس به للحلال) وصحيح معاوية (6) انه سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم، فقال: لا يمس، ان الله عزوجل (1) يقول: ومن دخله كان آمنا) وغير ذلك من النصوص.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 4 – 5(3) و (5) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 4 – 1 مع الاختلاف في لفظ الثاني (4) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب كفارات الصيد – الحديث 4 (6) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب كفارات الصيد – الحديث 1 (7) سورة آل عمران – الآية 91 [