پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص289

ميتة لا يأكله محل ولا محرم، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم) المنجبرين بما عرفت المؤيدين بأخبار الامر بدفنه، كمرسل ابن أبي عمير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به ؟ قال: يدفنه) وحسنة معاوية بن عمار (2) عنه عليه السلام أيضا (إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء) وبأن التذكية انما تتحقق بذكر الله على ذبحه، ولا معنى لذكره على ما حرمه، فيكون لغوا، وبأخبار (3) تعارض الميتة والصيد للمحرم المضطر، سيما ما رجح (4) منها الميتة على الصيد، وإن كان قد يناقش بايماء الاول إلى جواز إطعامه وان أوجب فداء آخر، وباشتمال الآخر على لفظ ينبغي المشعر بالندب وعلى التفصيل المنافي للمطلوب، وبأنه لا منافاة بين الذكر (5) والحرمة كتذكية المغصوب، وبأن الاظهر ترجيح الصيد على الميتة، وليس إلا لعدم كونه ميتة، وإلا لكان العكس، ضرورة عدم الحرمة الصيديةفيه، بل في بعض النصوص (6) المرجحة له التعليل بأنه ماله، لانه يعطيه فداءه

(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب تروك الاحرام – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب كفارات الصيد (4) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب كفارات الصيد – الحديث 8 و 11 و 12 (5) في المخطوطة المبيضة ” الذكاة ” ولكن في المسودة ” الذكر ” وهو الصواب لانه جواب عما تقدم من قوله: ” لا معنى لذكره على ما حرمه ” (6) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب كفارات الصيد – الحديث 5 و 6 و 7 [