جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص288
نعم الظاهر اختصاص الحكم بما هو المنساق من النص والفتوى من كون الاشارة والدلالة مسببة للصيد، فلا تحرم دلالة من يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا ولا دلالة من لا يريد الصيد كما صرح به غير واحد، للاصل وغيره، بل قد يمنع كون مثله من الدلالة التي هي على ما قيل أعم من الاشارة باعتبار تحققها بالكتابة وغيرها، بخلاف الاشارة المختصة بأجزاء البدن، وإن كان لا يخلو من نظر، ولو ضحك أو تطلع إليه ففطن غيره فصاده فان تعمد ذلكللدلالة عليه أثم، وإلا فلا، للاصل في الاخير، بخلاف الاول الذي هو تسبيب فان المراد منه هنا مطلق المدخلية في اصطياده أو إتلافه ولو على جهة الشرطية كما أومي إليه بقوله (عليه السلام): (ولا تشر إليه فيستحل من أجلك).
(و) كيف كان ف (لو ذبحه) أي المحرم (كان ميتة حراما على المحل والمحرم) كما صرح به الشيخ والحلي والقاضي ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل هو المشهور شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف فيه بعض من عادته نقله وإن ضعف، بل في المنتهى وعن التذكرة الاجماع عليه، بل هو المراد ايضا مما في النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة والجواهر على ما حكي عن بعضها انه كالميتة، بل في الاخير الاجماع عليه ايضا، كل ذلك مضافا إلى خبر وهب بن وهب (1) عن جعفر عن ابيه عن علي (عليهم السلام) (إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال، وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة، حلال ذبحه أو حرام) وخبر اسحاق (2) عن جعفر (عليه السلام) ايضا (ان عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو
(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب تروك الاحرام الحديث 4 – 5 [