پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص287

في اصطياده، وفي صحيح منصور بن حازم (1) (المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء) وقال ايضا في خبر عمر بن يزيد (2): واجتنب في احرامك صيد البر كله، ولا تأكل ما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده غيرك) وفي صحيح معاوية بن عمار (3) (لا تأكل من الصيد وانت حرام وان كان اصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو عمد) وحسنه أو صحيحه الآخر (4) (ما وطأته أو وطأه بعيرك وانت محرم فعليك فداؤه، وقال: اعلم انه ليس عليك فداء شئ أتيته وانت جاهل به وانت محرم في حجك، ولا في عمرتك إلا الصيد، فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو تعمد) وسأله (عليه السلام) الحلبي (5) (عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله ؟ قال: لا) وسأل البزنطي (6) الرضا (عليه السلام) في الصحيح (عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال: عليه كفارة، قلت: فان أصابه خطأ قال: وأي شئ الخطأ عندك ؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة اخرى قال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فان اخذ طيرا متعمدا فذبحه وهو محرم قال: عليه الكفارة، قلت: ألست قلتإن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا سواء، فبأي شئ ينفصل المتعمد عن الخاطئ ؟ قال: إنه أثم ولعب بدينه) إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بمضمونها ان لم تكن متواترة اصطلاحا.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 3 – 5 (3) و (4) و (6) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب كفارات الصيد الحديث 1 – 4 – 2 (5) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 [