جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص286
وهي إما محرمات أو مكروهات، فالمحرمات) عند المصنف هنا (عشرون شيئا) وفي الدروس ثلاثة وعشرون، وفي الارشاد ثمانية عشر، وفي النافع والتبصرة اربعة عشر، ولكل وجه تعرفه إن شاء الله (مصيد البر) كما في بعض النسخ، منها نسخة ثاني الشهيدين، وفي اخرى (صيد) بمعنى المصيد لقوله: (اصطيادا وأكلا ولو صاده محل، وإشارة ودلالة) لصائده المحل والمحرم وإن ضمناه معا في الثاني على ما في المسالك، بخلاف العكس فانه يضمنه المحرم وإن دله عليه المحل لكنه يأثم، بناء على انه من الاعانة على الاثم، وعلى كل حال لا يجوز الدلالة بل مطلق الاعانة ولو باعارة السلاح أو مناولته، بل في المنتهى نسبة تحريمها إلىالعلماء (وإغلاقا عليه) حتى يموت أو يصيده غيره (وذبحا) بلا خلاف اجده في شئ من ذلك بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم وان كان المحكي عن الثوري واسحاق الخلاف في الثاني، وعن الشافعي وابي حنيفة الخلاف في أكل ما صاده المحل وذبحه من دون امر ولا دلالة ولا إعانة، إلا ان خلاف مثل هؤلاء غير قادح، وحينئذ فهو الحجة بعد قوله تعالى (1): (لا تقتلوا الصيد وانتم حرم) وقوله (2): (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) الدال على حرمة اصطياده وأكله، بل يمكن إرادة مطلق المدخلية في صيده ولو بمعونة ما سمعته من الاجماع، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (3): (لا تستحلن شيئا من الصيد وانت حرام، ولا وانت حلال في الحرم، ولا تدل عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فان فيه الفداء عن تعمده) ضرورة كونه تعليلا شاملا لمطلق المدخلية
(1) و (2) سورة المائدة – الآية 96 – 97 (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب تروك الاحرام – الحديث 1 [