جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص284
تأخير تلبية العقد عن الميقات الذي لا يجوز تجاوزه غير محرم، ولكن ذلك لا يقتضي المقارنة على نحو مقارنة نية الصلاة لتكبيرها، ولا صراحة في الخبر المزبور بتأخير تلبية العقد، إذ يمكن استحباب تلبية اخرى سرا عند الرقطاء.
والجهر بها عند الاشراف على الابطح، بل مقتضى قوله: (فاحرم بالحج) إلى آخره الامر بعقد الاحرام ولو بتلبيته سرا، بل ينبغي الجزم بذلك بناء على ان الرقطاء خارجة عن مكة، فانه قيل قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد الرقطاء اسم موضع منها نعم بناء على ان الرقطاء اسم موضع بمكة جاز تأخير التلبية للعقد إليها، لانها من الميقات حينئذ، والفرض عدم اعتبار المقارنة نحو تكبيرة الاحرام، بل المراد عدم الخروج عن الميقات قبل وقوعها.
وبذلك ومما تقدم سابقا ظهر لك ان الامر هنا نحو ما سمعته هناك، وعنشرح القاضي للجمل إذا أحرم بالحج يوم التروية فلا يلبي بعد عقد إحرامه حتى ينتهي إلى الردم، وهو ظاهر في انها تلبية اخرى بعد عقد الاحرام، ولعل ذلك هو مراد الكتب السابقة ايضا، بل في كشف اللثام إضافة التحرير إليها وروض الجنان، قال: إلا انه زاد قوله: ويسر بالتلبيات الاربع المفروضة قائما أو قاعدا على باب المسجد أو خارجه مستقبل الحجر الاسود، وهذه الزيادة صريحة أو ظاهرة فيما قلناه.
وكيف كان فعن التهذيب والاستبصار الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي فيه، والراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب، ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الابطح جامعا به بين خبري زرارة (1) (سألت ابا جعفر (عليه السلام) متى تلبي بالحج ؟ قال: إذا خرجت إلى منى – ثم قال -: إذا جعلت
(1) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب الاحرام – الحديث 5 [