جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص283
والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة.
ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، فأحرم بالحج ثم امض وعليك السكينة والوقار، فإذا انهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب، فإذا انهيت إلى الردم وأشرفت على الابطح فارفعصوتك بالتلبية) الذي يمكن ان يرجع إليه قوله (عليه السلام) ايضا في صحيح الحلبي و عبد الرحمان بن الحجاج ومعاوية بن عمار وحفص بن البختري جميعا (1): (إن أهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت فلب خلف المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء، وتلبي قبل أن تصير إلى الابطح) وعبر في محكي الهداية بمضمون الصحيح الاول، وأورد عليه في الرياض بأنه مناف لما ذكره من اعتبار مقارنة التلبية للنية، إذ الخبر صريح في خلافها، إلا ان يكون لم يعتبرها هنا وان اعتبرها ثمة، كما هو ظاهر المحكي عن السرائر والمنتهى والتذكرة حيث أنهم عبروا عن المستحب هنا في إحرام الحج بما حكي عن المبسوط والنهاية والجامع والوسيلة من انه إن كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه، وإن كان راكبا لبي إذا نهض به بعيره، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الابطح رفع صوته بالتلبية، وحينئذ فينبغي القطع بعدم اعتبارها هنا، خلافا لشيخنا في المسالك حيث قال: (والكلام في التلبية التي يعقد بها الاحرام كما مر فيلبي سرا بعد النية ويؤخر الجهر إلى الابطح) قلت: لا ينبغي التأمل في اتحاد مسألة المقارنة في المقام وغيره، ضرورة اتحاد كيفية عقد الاحرام في الجميع، وقد عرفت بناء علىأنها الداعي ان لا دلالة في شئ من هذه النصوص بل ولا الفتاوى على عدم اعتبارها لحصوله عند إرادة عقد الاحرام بها، كما انك قد عرفت هناك عدم
(1) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 [