پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص281

في الدعاء الذي يستحب عند ارادة الاحرام، وفي بعض الاخبار (1) ما يدل على ذكره في التلبية، وليس من طرقنا، ويمكن ذكره في خلال النية، كما في الشرط في الاعتكاف المندوب، والظاهر إجزاء الجميع، فان التلبية هي التي يعقد بها الاحرام وهو جيد إلا ما ذكره أولا من كون المفهوم، إلى آخره، ضرورة كون ذلك من النية لا أنه دعاء خارج عنها، وإلا فلو فرض خروجه والفصل بينه وبين النية أشكل الاكتفاء به للاصل وغيره، فان المتيقن من النص والفتوى كون الشرطفي الاحرام، بمعنى انه في خلال نيته أو خلال عاقده لا قبله، اللهم إلا ان يراد بالنية على حسب ما ذكره، وربما كان المراد من قوله قبيل النية ما يصدق معه الاتصال عرفا، وكونه شرطا في الاحرام، ولو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به فالظاهر عدم الاعتداد به، لعدم صدقه عليه، وكونه خلاف المأثور، مضافا إلى أصالة عدم ترتب ما سمعته من الفائدة إلا على الشرط المذكور لفظا، ضرورة كون الاصل عدم التحليل من الاحرام إلا باتمام فعل ما أحرم به، واحتمال كونه تابعا للاحرام وهو ينعقد بالنية فتكفي هي حينئذ في اشتراطه كما ترى، خصوصا بعد ما سمعت انعقاده بالتلبية دونها.

(و) يستحب ايضا (أن يحرم في الثياب القطن) بلا خلاف اجده فيه، بل نسبه بعض الافاضل إلى قطع الاصحاب، وكفى بذلك حجة لمثله، مضافا إلى التأسي به صلى الله عليه وآله، لما عرفت من انه أحرم صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف (2) وقد سمعت قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار (3): (كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانين، عبري وأظفار، وبهما كفن) بل قيل وإلى

(1) كنز العمال ج 3 ص 19 الرقم 425(2) و (3) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب الاحرام – الحديث 3 – 2 [