جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص280
يؤمي إليه ما في بعض النصوص (1) ايضا من الامر بقول: (اللهم اني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فاقبلها) والله العالم.
(و) يستحب ايضا (اشترط أن يحله حيث حبسه) سواء أحرم بعمرة مفردة أو تمتع أو غيرهما (و) في خصوص الحج يقول: (إن لم تكن حجة فعمرة) بلا خلاف اجده في شئ من ذلك نصا وفتوى، نعم انكره جماعة من العامة، بل لعل كثرة ذكره في النصوص المعتبرة للاشارة إلى خلافهم، منها قول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل بن يسار (2): (المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة) وفي صحيح ابن سنان (3) (إذا اردت الاحرام بالتمتع فقل: اللهم اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك وتقبله وأعني عليه، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي) وفي صحيح ابن عمار (4) (تقول: اللهم اني أسألك – إلى قوله -: فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم ان لم تكن حجة فعمرة) إلى غير ذلكمن النصوص التي تقدم جملة منها، وظاهرها كون الشرط في خلال النية على وجه يكون انعقاد الاحرام على ذلك، ويمكن الاكتفاء بذكره في التلبيات، وفي حاشية الكركي المفهوم من الاخبار ان موقع الاشتراط قبيل النية، لانه مذكور
(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الاحرام – الحديث 2 وليس فيه ” فاقبلها ” (2) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الاحرام – الحديث 2 (3) و (4) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب الاحرام – الحديث 2 – 1 [