جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص279
منها قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (1) (تقول: لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج) وفي صحيح عمر بن يزيد (2) (تقول: لبيك بحجة تمامها عليك) ومنها ما سمعته من قول امير المؤمنين (عليه السلام) (3): (لبيك بحجة وعمرة) وسأله (عليه السلام) يعقوب بن شعيب (4) في الصحيح (كيف ترى أن أهل ؟ فقال: إن شئت سميت، وإن شئت لم تسم شيئا فقال: كيف تصنع ؟ قال: أجمعهما فأقول: لبيك بحجة وعمرة معا) إلى غير ذلك من النصوص التي يستفاد من الاخير ونحوه منها عدم وجوب ذلك، مضافا إلى الاصل وإن كانقد يوهمه المحكي عن عبارة المصباح ومختصره بل والاقتصاد إلا انه في غير محله، كما ان ما عن الحلبيين والفاضل من النهي عن الاهلال بهما لعدم تعلق الاحرام بهما معا يشبه أن يكون من الاجتهاد في مقابلة النص، خصوصا بعد معلومية كون المراد التمتع بالعمرة إلى الحج، وإن اختلفت العبارات في تأديته كما اشرنا إلى ذلك سابقا، بل وأشرنا سابقا إلى اولوية الاضمار والاسرار بذلك عند التقية، بل قد يجب كما أومأت إليه النصوص (5) وصرح به الاصحاب، بل هو مقتضى عمومات التقية ايضا، لكن من المعلوم ان ذلك من حيث الجهر بها كذلك لا اصل قول ذلك على وجه لا يسمعه المخالف، والامر في ذلك سهل، هذا.
وربما يستفاد من العبارة ونحوها استحباب التلفظ بها في غير التلبية كما
(1) و (2) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب الاحرام – الحديث 1 – 3 (3) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب الاحرام – الحديث 7 (4) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الاحرام – الحديث 3 (5) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب الاحرام – الحديث 5 و 6 والباب 21 منها – الحديث 4 [