جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص278
(و قيل) والقائل المشهور على ما في كشف اللثام: (إن كان ممن خرجممكة للاحرام فإذا شاهد الكعبة، وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم) تنزيلا للنصوص المزبورة على ذلك، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمار (1): (من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد) وفي صحيح عمر بن يزيد (2) (من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة) ومن هنا أنكر الشيخ على الصدوق القول بالتخيير الذي من شرطه التنافي، والفرض عدمه، فان ما تضمن قطعها عند عقبة المدنيين محمول على من جاء من طريق المدينة، وما تضمن قطعها عند ذي طوى محمول على من جاء من طريق العراق، وما تضمن قطعها عند النظر إلى الكعبة محمول على من خرج من مكة، وفيه مع انه خلاف المشهور ايضا يمكن ان يكون مراد الصدوق ما ذكره المصنف بقوله: (والكل جائز) عملا بجميع النصوص وإن اختلفت أفرادها، ولا بأس به بناء على عدم وجوب القطع، أما عليه فلا ريب في ان الاولى مراعاة الاحتياط.
(و) يستحب له ايضا أن (يرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء، وإن كان راجلا فحيث يحرم) لما عرفته من انذلك أولى الوجوه المذكورة في الجمع بينها كما سمعت الكلام فيه مفصلا، فلاحظ وتأمل.
(ويستحب التلفظ بما يعزم عليه) من حج مفرد أو تمتع أو عمرة مفردة أو متمتع بها، فيقول: لبيك بعمرة أو بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو بحج وعمرة كما صرح به غير واحد، للامر به في النصوص السابقة
(1) و (2) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب الاحرام – الحديث 4 – 8 [