پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص275

من النصوص التي ظاهرها الوجوب، بل عن الخلاف الاجماع عليه، ولا بأس به، لكن خبر زرارة (1) عن ابي عبد الله عليه السلام (سألته متى يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الابطح) وهو مع ضعفه يمكن حمله على إرادة الاشراف، كما انه يمكن حمل ضعيف زيد الشحام (2) عنه عليه السلام ايضا (سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال: حين يدخل الحرم) على إرادة الجواز كما عن الفقيه والاستبصار على معنى عدم تأكد استحباب فعلها قبل (بعد ظ) دخوله، وقال أبان بن تغلب (3) في الحسن: (كنت مع ابي جعفر عليه السلام في ناحية من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة فقال: أترى هؤلاء الذين يلبون والله لاصواتهم أبغض إلى الله من اصوات الحمير) ولعله لانهم كانوا من العامة الذين لا حج لهم.

انما الكلام فيما سمعته في ذيل حسن معاوية بن عمار من أن حد بيوتمكة قبل اليوم عقبة المدنيين، وفي خبر الفضيل بن يسار (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال: حيال العقبة عقبة المدنيين، قلت: فأين عقبة المدنيين ؟ قال: بحيال القصارين) وفي خبر ابي خالد مولى علي بن يقطين (5) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من اين يقطع التلبية قال: يقطع التلبية عند عروش مكة، وعروش مكة ذو طوى) ويحتمل غير عمرة التمتع، بل لعله ظاهر في ذلك، وفي صحيح البزنطي (6) عن الرضا (عليه السلام) (انه سئل عن التمتع متى يقطع

(1) و (2) و (3) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب الاحرام الحديث 7 – 9 – 3 – 8 – 4 (4) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب الاحرام – الحديث 11 [