جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص270
للمحرم ان يشترط ويكون ذلك صحيحا، ويجوز أن يتحلل إذا عرض له عارض إلى أن قال: وقال بعض الشافعية: لا تأثير لهذا الشرط، ووجوده كالعدم، إلى آخره، ثم قال: مسألة إذا شرط على ربه في حال الاحرام ثم حصل الشرط وأراد التحلل فلابد من نية التحلل والهدي، وللشافعي قولان، دليلنا عموم الآية والاحتياط، قال ابن إدريس: الشيخ يناظر ويخاصم في المسألة الاولى، من قال: إن الشرط لا تأثير له ووجوده كعدمه، وأنه لا يفيد شيئا، ثم يستدل على صحته وتأثيره، وفي الثانية يذهب إلى ان وجوده كعدمه، ولا بد من الهدي وان اشترط، ويستدل بعموم الآية، وهذا عجب طريف فيه ما فيه، أقول: اي عجب فيما ذكره الشيخ، واي استطراف فيه، ولعله توهم ان الشيخحيث اوجب الهدي جعل وجود الشرط كعدمه، ولم يتفطن ان التحلل انما يجوز مع الاشتراط، وانه لولاه لم يجز التحلل، وهل هذا إلا جهل منه وقلة تأمل لفتاوى الفقهاء، وعدم مزيد لتحصيل مقاصدهم) قلت: هو كذلك مع فرض ان مراد الشيخ بالتحليل التعجيل لا أصله.
ثم إن الشرط انما يصح وتترتب عليه الفائدة التي ذكرناها إذا كان على وفق ما يثبت شرعا، مثل ان يقول: حيث حبستني أو إن عرض لي شئ أو نحو ذلك مما جاء في النصوص، نعم الظاهر صحته ايضا مع ذكر التفصيل، كما لو قال: إن مرضت أو منعني عدو أو قلت نفقتي أو ضاق الوقت أو نحو ذلك كما صرح به الفاضل وغيره، ولا ينافى ذلك ذكر المحصور في كلامهم، لامكان إرادة الاعم من المريض، قال في الصحاح: كل من امتنع عن شئ فلم يقدر عليه فقد حصر عنه ولهذا قيل حصر في القراءة وحصر عن اهله ثم حكى عن ابي عمير الشيباني ان حصرني الشئ واحصرني اي حبسني، أو ان المراد من الشرط المشروع الاعم