جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص265
في المصدود (1) وبخبر حمزة بن حمران (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه قال: أو لم يقل) وحسن زرارة (3) عنه عليه السلام ايضا (هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط) وفيه أن الآية – مع انها مساقة لبيان حكم اصل الحصر لا خصوص المشترط – مقيدة بما عرفت، وفعل النبي صلى الله عليه وآله بعد ان كان مصدودا لا محصورا خارج عما نحن فيه وخبرا حمزة وزرارة – مع عدم صحة سند الاول منهما، وموافقتهما للعامة، واحتمال كونهما في المصدود – لا دلالة فيهما إلا على ثبوت أصل التحلل مع الشرطوعدمه، وان اختص الاول بأمر زائد على ذلك كما سمعت التصريح به في النص مضافا إلى استبعاد الامر بالشرط المزبور مع عدم فائدة به، ومن الغريب انه على ضعفه أو فساده وافقه عليه الشهيد في الدروس والمحقق الثاني في حاشية الكتاب في تفسير عبارة المصنف وما شابهما، قال في الاول: (وحكمهما اي الممتنع وغيره في استحباب الاشتراط ايضا واحد، وفائدته جواز اصل التحلل عند العارض كقول ابن حمزة والشرائع، أو جواز التعجيل للحصر كقول النافع، أو سقوط الهدي عن الحصر والمصدود غير السائق كقول المرتضى، أو سقوط قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان كقول الشيخ في التهذيب لرواية ضريس بن عبد الملك الصحيحة (4)) وقال في الثاني: (قول المصنف: وفائدة الاشتراط إلى آخره،
(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الاحصار والصد – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب الاحرام – الحديث 2 – 1 (4) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب الوقوف بالمشعر – الحديث 2 عن ضريس بن اعين كما في التهذيب ج 5 ص 296 – الرقم 1001 وهو الصحيح كما يشهد لذلك نقل الحديث عنه فيما يأتي في ص 266 [