پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص264

(و) أما ما في المتن من أنه (قيل: يجوز التحلل من غير شرط) فلميظهر لي لمن أشار بالقول المزبور، فان أصل التحليل للمحصور لا إشكال فيه ولا خلاف للآية والرواية، وان أراد به جواز التعجيل من غير شرط فلم أعرفه لاحد من أصحابنا، ويمكن أن يريد به الاشارة إلى أن الشرط وجوده كعدمه ولا يترتب عليه إلا الثواب كما هو المشهور بين العامة، واختاره ثاني الشهيدين، وربما كان ظاهر المبسوط والخلاف والمهذب، وان كان ستعرف ضعفه ان شاء الله (و) على كل حال فلا ريب في أن (الاول) وهو القول بأن فائدته التعجيل (أظهر) مما سمعته من المرتضى، بل من القول بأنه لا فائدة فيه أصلا سوى ترتب الثواب، ومما في الايضاح، فانه – بعد أن ذكر قول والده في القواعد: وفائدة الشرط جواز التحلل على رأي – قال: (ان معنى كلام المصنف ليس المنع من التحلل إذا لم يشترط، بل معناه أن التحلل ممنوع منه، ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة، ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الاصل، وسبب إباحته بالاصالة الاشتراط والعذر – قال -: والفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدق كلما فعل رخصة بكذا، وفي التعليق) وهو كما ترى مرجعه في الحقيقة إلى عدم الفائدة للشرط في خصوص المشترط فيه من الحج والعمرة،فيكون حينئذ تعبدا محضا كما عن اكثر العامة، مضافا إلى عدم الفائدة ايضا في ذكر خصوص الحصر، اللهم إلا أن يراد منه ما يعم الصد، والى ظهور عبارة الفاضل والمصنف في كون الفائدة نفس التحلل لا كونه أصليا في مقابل الرخصة وان أمكن على ضرب من التجوز، لكن لا يخفى عليك بعده.

وكيف كان فقد استدل له بعموم الآية (1) وما يحكى من فعل النبي صلى الله عليه وآله

(1) سورة البقرة – الآية 192 [