جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص263
فيه على سوقها لا على كونها حج قران، فيكونان حينئذ معا دالين على المطلوب نعم لا إشكال في أن حكم القارن البعث وان اشترط، لصحيحي محمد بن مسلم (1) ورفاعة (2) عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل ؟ قال: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج عنه) وما عن الفقيه من عدم البعث فيه ايضا واضح الضعف، أو أنه من تحريف النساخ.
وعلى كل حال فيكون فائدة الشرط تعجيل التحليل في المحصور، وبدونه لا يجوز ما لم يبلغ الهدي محله كما هو مقتضى الآية المحمول اطلاقها على غيرصورة الشرط، واجماع المرتضى لم نتحققه، بل لعل المتحقق خلافه، والصحيحان لا صراحة فيهما بعدم الهدي بل ولا ظهور بحيث يعارض خبر عامر وصحيح معاوية (3) وقاعدة تأخير البيان مع منع تحقق موضوعها في المقام يمكن أن يكون ترك بيانه للاتكال على الآية وغيرها، نعم هما دالان على التعجيل الذي هو المختار وان كان مع الهدي، لما سمعته من دليله، بل قد يقال ان الشرط لا يدل على أزيد من ذلك، فان المراد عدم لزوم البقاء على الاحرام بعد الحصر، وأنه يتحلل من احرامه بمحلله الشرعي، لا أنه يثبت به تحليل خاص لا يحتاج معه إلى هدي ولا غيره، بل ربما ظهر من بعض العبارات عدم الاحتياج معه إلى النية، ويمكن القطع بعدمه، فظهر لك من ذلك كله أن الاقوى كون فائدة الشرط التعجيل المزبور لا سقوط الهدي ولا غيره من الفوائد التي تسمعها.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الاحصار والصد – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الاحصار والصد – الحديث 3 [