جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص260
الخبر المزبور، فيتعين على الولي الذبح أو الصوم إذا لم يجد، ولو سلم فالمتجه التخيير جمعا بعد تحققنا ما أرسله المصنف فيما وصل الينا من النصوص من ترتب صوم الولي على عجز الصبي عن الصوم، بل مقتضى إطلاق الامر في صحيحي معاوية (1)وابن الحجاج (2) وغيرهما خلافة، ولعله لذا في كشف اللثام بعد أن ذكر وجوب الهدي على الولي من ماله قال: فان فقده صام أو أمر الصبي بالصوم، وقد نطقت الاخبار بجميع ذلك وإن كنا لم نتحقق غير ما عرفت، فالاولى والاحوط ذبح الولي، فان لم يجد صام من غير فرق بين المميز وغيره.
وأما ما عساه يظهر من صحيح معاوية من اعتبار عدم وجدان الصبي الهدي في صوم الولي فلم نجد به قائلا، بل ظاهر الاصحاب علي خلافه، فيجب حمله علي إرادة معنى (عنهم) من قوله: (منهم) فيه، والله العالم.
المسألة (الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل) بلا إشكال ولا خلاف نصا وفتوى (و) لكن الكلام في أنه (هل يسقط الهدي ؟ قيل) والقائل المرتضى والحلي والحلبي ويحيى بن سعيد والفاضل في حصر التحرير والتذكرة والمنتهى وصد القواعد على ما حكي عن بعضهم: (نعم) يحل بمجرد الاحصار من غير أن يحتاج إلى الهدي، وهو حينئذ فائدة الشرط، بل في انتصار الاول منهم الاجماع عليه، بل قال فيه: لا فائدة لهذا الشرط إلا ذلك، وإطلاق الآية (3) محمول على من لم يشترط، وهو الحجة بعد
(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب أقسام الحج – الحديث 3 (2) التهذيب ج 5 ص 410 الرقم 1425 وقد تقدمت الاشارة إلى أن الذيل الدال على وجوب الصوم من كلام الشيخ (قده) وليس من تتمة الحديث (3) سورة البقرة – الآية 192