جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص258
عرفت البحث فيه، ولو وجب القضاء وحج الاسلام أخر القضاء وإن تقدم، بل قيل: لو نواه بطل وانصرف إلى حجة الاسلام، بل لو جوزنا القضاء له في الصغر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الاسلام، فتأمل، وقد تقدم جملة من الكلام في هذه المسائل وغيرها، فلاحظ وتأمل.
من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك) لما سمعته من النص، مضافا إلى صحيح ابن الحجاج (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلاموكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الاحرام يوم التروية فقلت: إن معنا مولودا صبيا فقال مروا أمه فلتأت حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها، قال: فأتتها فسألتها فقالت لها: إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، ثم أحرموا عنه ثم قفوا به في المواقف، وإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروا به البيت، ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة، وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا) وغيره من النصوص.
(ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا) لانه كالنفقة الزائدة، أو الصوم عنه إذا لم يجده كما سمعته في صحيح معاوية (2) وفي خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (3) عن الصادق عليه السلام (يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان
(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 1 عن الكافي مع الاختلاف اليسير في الالفاظ إلا أنه لم يذكر صدر الحديث في الوسائل وقد ذكره في التهذيب ج 5 ص 410 الرقم 1425 ومن قوله: ” وإذا لم يكن الهدي ” إلى آخره ليس من تتمة الحديث وانما هو من كلام الشيخ (قده)(2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الذبح – الحديث 1 – 2 من كتاب الحج [