پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص256

قيل والتهذيب وإن كان لا صراحة بل ولا ظهور في عبارته، لعدم خطاب الصبي بالاجتناب، خصوصا غير المميز منه، وانما الواجب على الولي أن يجنبه، فهو غرم أدخله هو عليه بالاحرام به كالنفقة الزائدة، ولصحيح زرارة (1) السابق، لكن فيه قتل الصيد خاصه، مع أن ظاهر المصنف والفاضل في الارشاد وغيرهما عدم الفرق بين ما يوجب الكفارة عمدا وسهوا كالصيد وما في معناه وما يوجب الكفارة عمدا لا سهوا، إلا أن المحكي عن الشيخ واكثر الاصحاب كما في المدارك والذخيرة اختصاص الحكم بالاول، قال في المدارك: اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع النص، وهو الصيد، أي وما في معناه مما يوجبها عمدا وسهوا، إذلا قائل بالوجوب فيه خاصة، بل لعل الاجماع المركب على خلافه، فيختص الوجوب بما يوجبها عمدا وسهوا دون ما لا يوجبها إلا عمدا، للقاعدة المزبورة التي لا يعارضها كون الولي المخاطب، فان ذلك لا يوجب الكفارة عليه بعد الاصل، وعدم تناول دليلها له كما اختاره في المدارك، ولكن قد ناقشناه سابقا بأن الولي هو السبب شرعا في ترتب ذلك، وكون عمد الصبي خطأ انما هو في الديات، وخطاب الكفارات والفداء أشبه شئ بخطاب الاسباب، وبظهور كون الصيد على الاب والذبح عليه والصوم عليه وغير ذلك مما عساه يظهر منه ترتب هذه الاحكام للاحرام عليه دون الصبي، خصوصا غير المميز.

وبذلك كله يظهر لك شدة ضعف ما عن ابن إدريس من عدم الوجوب مطلقا، لان عمد الصبي خطأ، فلا يجب عليه ما يعتبر العمد في وجوبه، كما أن قاعدة الاقتصار تقتضي عدم وجوبها أيضا فيما يجب على العامد والناسي، لان

(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 5 [